
المادة 60 من نظام العمل السعودي
تنظم المادة 60 من نظام العمل السعودي حدود تكليف العامل بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه في عقده. والأصل أن التغيير الجوهري لا يتم بإرادة صاحب العمل وحده، بل يحتاج إلى موافقة العامل الكتابية، مع استثناء محدد لحالات الضرورة الناتجة عن ظروف عارضة. ولا تعني المادة أن كل مهمة جديدة








